السيد محمد حسن الترحيني العاملي

105

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه ( 1 ) قطع به المصنف في الدروس ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة أوجه ، وفي الأول احتياط ( 2 ) ، وفي الأخير عدل ( 3 ) ، وفي الأوسط ( 4 ) قوة ، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد ( 5 ) ، كما يجب خمسه ( 6 ) مما لا خمس في أصله ، سواء أخرج الخمس أولا من العين ، أم من القيمة ، والمراد بالمئونة هنا مئونة السنة ( 7 ) ، ومبدؤها ظهور الربح ( 8 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب من يجب فيه الخمس حديث 5 .